الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وكَذَلِكَ أعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وأَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيانًا رَبُّهُمْ أعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].
كان في أهلِ الكهفِ عِبْرةٌ وعِظَةٌ للناسِ، فعظَّمُوهُمْ وأَكْبَرُوا مَنزِلَتَهم، حتى قال بعضُ كِبارِهم مِن الأمراءِ والسلاطينِ: لَنَتَّخِذَنَّ عليهم مسجدًا، التماسًا لصلاحِهم، لأنّ اللهَ لا يجعلُ المعجزةَ والكرامةَ إلاَّ لِمَن أحَبَّ، وهذا الأمرُ قاله كُبَراؤُهم: ﴿قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أمْرِهِمْ﴾، يعني: أهلَ الغلَبةِ مِن ذوي الأمرِ والقهرِ.
وهذا الفعلُ استدَلَّ به بعضُ الجُهّالِ على جوازِ اتِّخاذِ القبورِ مساجدَ، وعلى جوازِ دَفْنِ الصالِحِينَ فيها، وهذا لا حُجَّةَ فيه، فإنّ الذين طَلَبوا ذلك ليسوا المُسلِمِينَ الصالِحِينَ، وإنّما أهلُ القهرِ والتسلُّطِ والاستبدادِ، كما في ظاهرِ الآيةِ: ﴿قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أمْرِهِمْ﴾، وقد قال ابنُ عبّاسٍ كما في روايةِ العَوْفِيِّ عنه: «إنّ قائلَ ذلك عدوُّهم»[[«تفسير الطبري» (١٥ /٢١٧).]].
وما يُذكَرُ في القرآنِ مِن أحوالِ الأُمَمِ السابقةِ لا يجوزُ أخذُهُ إنْ خالَفَ ما جاءتْ به شِرْعةُ محمَّدٍ ﷺ، ولو جاز ذلك، لَجازَ اتِّخاذُ الأصنامِ، وذلك لقولِهِ تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِن مَحارِيبَ وتَماثِيلَ وجِفانٍ كالجَوابِ وقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُودَ شُكْرًا وقَلِيلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]، وقد كان النبيُّ ﷺ يَنْهى عن التصاويرِ واتِّخاذِ الأصنامِ، بل يأمُرُ بكَسْرِها وطَمْسِها، كما ثبَتَ في «الصحيحِ»، عن أبِي الهَيّاجِ الأَسَدِيِّ، قالَ: «قالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ: ألا أبْعَثُكَ عَلى ما بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟! ألاَّ تَدَعَ تِمْثالًا إلاَّ طَمَسْتَهُ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ»[[أخرجه مسلم (٩٦٩).]].
ولا يختلِفُ العلماءُ على النهيِ في اتِّخاذِ القبورِ مساجدَ ولا وضعِها فيها، وفي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عائشةَ مرفوعًا: (لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ)، قالتْ عائشةُ: لَوْلا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، خَشِيَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا[[أخرجه البخاري (٤٤٤١)، ومسلم (٥٢٩).]].
وكان النبيُّ ﷺ يُسمِّي مَن يفعلُ ذلك شِرارَ الخَلْقِ، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ عائشةَ رضي الله عنها، أنّ أمَّ سَلَمةَ رضي الله عنها ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْها بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقالُ لَها: مارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ ما رَأَتْ فِيها مِنَ الصُّوَرِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُولَئِكِ قَوْمٌ إذا ماتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصّالِحُ ـ أوِ الرَّجُلُ الصّالِحُ ـ بَنَوْا عَلى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ)[[أخرجه البخاري (٤٣٤)، ومسلم (٥٢٨).]].
وقد كان السلفُ مِن الصحابةِ يُطبِقونَ على منعِ بناءِ المساجدِ في المقابرِ، وعلى منعِ وضعِ القبورِ في المساجدِ، ومنعِ الصلاةِ إليها ولو كان خارِجَ المسجدِ، لأنّه إنّما نُهِيَ عن اتِّخاذِ القبورِ مساجِدَ، لعِلَّةِ العبادةِ فيها، ولو لم تكنْ مَحَلَّ عبادةٍ، لم يُنْهَ عن ذلك، ونُهِيَ عن البناءِ على القبورِ، خشيةَ التعظيمِ الذي يَتْبَعُهُ عبادةٌ ولو بعدَ قرونٍ، وقد كان الصحابةُ يَنهَوْنَ عن الصلاةِ إلى القبرِ ولو لم يكنِ الرجُلُ قاصدًا، لأنّ في ذلك مشابَهَةً بالمشرِكِينَ، وقد روى مسلمٌ، مِن حديثِ أبي مَرْثَدٍ، أنّ النبيَّ ﷺ قال: (لا تَجْلِسُوا عَلى القُبُورِ، ولا تُصَلُّوا إلَيْها)[[أخرجه مسلم (٩٧٢).]].
وروى ابنُ ماجَهْ وغيرُهُ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى أنْ يُبْنى على القبورِ، أو يُقعَدَ عليها، أو يُصلّى عليها»[[أخرجه ابن ماجه (١٥٦٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٢٠)، واللفظ له.]].
وقد رَوى ثابتٌ البُنانيُّ، عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: «كنتُ أُصلِّي قريبًا مِن قبرٍ، فرآني عمرُ بنُ الخطّابِ، فقال: القَبْرَ القَبْرَ! فرفَعْتُ بَصَرِي إلى السماءِ وأنا أحسَبُهُ يقولُ: القَمَرَ!» [[أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٨١)، وعلقه البخاري قبل حديث (٤٢٧).]].
وقد رَوى قتادةُ، عن أنسٍ، أنّه مَرَّ على مَقْبَرةٍ وهم يَبنُونَ مسجدًا، فقال أنسٌ: «كانَ يُكْرَهُ أنْ يُبْنى مَسْجِدٌ فِي وسَطِ القُبُورِ»[[أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٦٧٩).]].
وقال أشعثُ: عن ابنِ سِيرِينَ: «كانوا يَكْرَهونَ الصلاةَ بينَ ظَهْرانَيِ القبورِ»[[«فتح الباري» لابن رجب (٢ /٣٩٨).]].
وعلى هذا ينُصُّ الأئمَّةُ على اختلافِهم، وقد نقَلَ النوويُّ[[«المجموع» (٥ /٢٩٨).]] وغيرُهُ فُتْيا العلماءِ على إزالةِ ما يُبْنى على القبورِ مِن قِبابٍ ممّا صنَعَهُ جُهّالُ الملوكِ، والملبِّسونَ مِن العلماءِ، حتى نقَل الهيتميُّ فُتيا الأئمَّةِ بإزالةِ ما بُنِيَ على قبرِ الشافعيِّ وغيرِهِ بمصرَ[[«تحفة المحتاج، في شرح المنهاج» (٣ /١٩٨).]].
وقد اختلَفَ العلماءُ في الصلاةِ المؤدّاةِ في المقبرةِ: هل تصحُّ أو تجبُ إعادتُها؟ على قولَيْنِ ـ هما روايتانِ عن أحمدَ ـ:
الأوَّل: أنّها لا تُعادُ، وهذا قولُ الأكثرِ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ.
الثـاني: أنّها تُعادُ، وهذا الأشهَرُ عن أحمدَ، وعليه عامَّةُ أصحابِهِ.
ورُوِيَ عن أحمدَ: إعادةُ الصلاةِ على مَن صلّى إلى القبورِ أو صلّى بينَها.
الصلاةُ على الجنازةِ في المَقْبَرةِ:
صلاةُ الجنازةِ أخَفُّ مِن غيرِها، لأنّه لا ركوعَ فيها ولا سجودَ، وقد اختلَفَ العلماءُ في حُكْمِها على قولَيْنِ، ـ وهما روايتانِ عن أحمدَ ـ:
الأوَّل: الكراهةُ، وهذا قولُ الشافعيِّ، وبه قال مِن السلفِ: عليٌّ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وعطاءٌ، وذلك لأنّ صلاةَ الجنازةِ تُسمّى صلاةً، وفيها مِن جِنْسِ الصلاةِ المعتادةِ، وقد جاء النهيُ عامًّا، كما رواهُ أحمدُ وأهلُ «السُّننِ»، مِن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ ﷺ، قال: (الأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ، إلاَّ المَقْبَرَةَ والحَمّامَ)[[أخرجه أحمد (٣ /٨٣)، وأبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن ماجه (٧٤٥).]].
وقد روى الطبرانيُّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: «أنّ النبيَّ ﷺ نَهى أنْ يُصلّى على الجنائزِ بينَ القبورِ»[[أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٦٣١).]].
الثاني: الجوازُ، وهو مذهبُ أهلِ الرأيِ، وذلك أنّ النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي الجنازةَ على القبورِ، كما صلّى على المرأةِ التي كانتْ تَقُمُّ المسجدَ[[أخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).]]، وكان أصحابُهُ يُصَلُّونَ كذلك، وقد ذكَر النبيُّ ﷺ رجلًا مات، فقال: (فَدُلُّونِي عَلى قَبْرِهِ)، فَأَتى قَبْرَهُ فَصَلّى عَلَيْهِ، رواهُ الشيخانِ[[أخرجه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦).]].
وعن ابنِ عبّاسٍ: «أنّه مَرَّ مع النبيِّ ﷺ عَلى قَبْرٍ مَنبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ، وصَلَّوْا خَلْفَهُ»[[أخرجه البخاري (١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤).]].
وقد صلّى على القبرِ جماعةٌ مِن السلفِ صحابةً وتابِعِينَ، كعليٍّ وأنسٍ وسَلْمانَ بنِ رَبِيعةَ وأبي حَمْزةَ ومَعْمَرٍ.
ولم تكنْ تلك الصلاةُ واجِبةً على النبيِّ ﷺ حتى يؤدِّيَها، وهناك مَن يفرِّقُ بينَ الصلاةِ في المَقْبرةِ على الميِّتِ المدفونِ فيُجِيزونَها، وعلى الميِّتِ البارِزِ قبلَ الدَّفْنِ، ولا شَكَّ أنّ المدفونَ أخَفُّ، والتفريقُ لا يُخرِجُ الأُخرى مِن الجوازِ، للاشتراكِ في الصورةِ الظاهرةِ التي نُهِيَ لأجلِها عن اتِّخاذِ القبورِ مساجدَ.
وقد روى عبدُ الرزّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: «قُلْتُ لِنافِعٍ: أكانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أنْ يُصَلِّيَ وسَطَ القُبُورِ؟ قالَ: لَقَدْ صَلَّيْنا عَلى عائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ وسَطَ البَقِيعِ، قالَ: والإمامُ يَوْمَ صَلَّيْنا عَلى عائِشَةَ رضي الله عنها أبُو هُرَيْرَةَ، وحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ»[[أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٩٣).]].
ولا خلافَ عندَ أحمدَ أنّ صلاةَ الجنازةِ أخَفُّ، وأنّها لو صُلِّيَتْ لا تبطُلُ، وإنّما الخلافُ عندَه في الكراهةِ، ولو بطَلَتْ، لَبطَلَتْ صلاةُ النبيِّ ﷺ على القبرِ.
وأمّا حديثُ أنسٍ عندَ الطبرانيِّ، ففي صحَّتِه نظرٌ، والصوابُ فيه: أنّه مِن مُرسَلِ الحسَنِ، رجَّحَهُ الدارقطنيُّ[[«علل الدارقطني» (١٢ /٧٢).]]، وهو محمولٌ إنْ صحَّ على كراهةِ اتِّخاذِ مواضعَ للصلاةِ على الجنائزِ وسَطَ القبورِ، وقد رَوى ابنُ أبي شيبةَ، عن أنسٍ: «أنّه كان يَكرَهُ أنْ يُبنى مسجدٌ بينَ القبورِ»[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٥٨٠).]].
وصلاةُ الجنازةِ تختلِفُ عن غيرِها، فقصدُ صلاةِ الجنازةِ نفعُ الحيِّ للميِّتِ، وقصدُ الصلواتِ الأُخرى عندَ القبورِ نفعُ الميِّتِ للحيِّ، واختلافُ العِلَّةِ يُغايِرُ الحُكْمَ، وكان السلفُ يُفرِّقونَ بينَ صلاةِ الجنازةِ وغيرِها، وقد روى منصورٌ، عن إبراهيمَ، قال: «كانوا إذا خرَجُوا مِن الجنائزِ، لم يُصَلُّوا بينَ المقابرِ تطوُّعًا، فإذا حضَرَتْ صلاةٌ مكتوبةٌ، تَنَحَّوْا عن القبورِ فصَلَّوْا»[[«نسخة أبي مسهر» (٥٥).]].
وقد قال أحمدُ: «لا يُصلّى في مسجدٍ بينَ المقابرِ إلاَّ الجنائزُ، لأنّ الجنائزَ هذه سُنَّتُها»[[«فتح الباري» لابن رجب (٢ /٤٠٠).]].
ولا خلافَ عندَ العلماءِ على أنّه لا يجوزُ دفنُ الميِّتِ قبلَ الصلاةِ عليه مع القدرةِ على ذلك، وأنّه لا يجوزُ لهم إرجاءُ الصلاةِ عليه بعدَ الدفنِ وهم مُختارُونَ لها قبلَ ذلك.
{"ayah":"وَكَذَ ٰلِكَ أَعۡثَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ لِیَعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقࣱّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَیۡبَ فِیهَاۤ إِذۡ یَتَنَـٰزَعُونَ بَیۡنَهُمۡ أَمۡرَهُمۡۖ فَقَالُوا۟ ٱبۡنُوا۟ عَلَیۡهِم بُنۡیَـٰنࣰاۖ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡۚ قَالَ ٱلَّذِینَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰۤ أَمۡرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیۡهِم مَّسۡجِدࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق