الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وتَحْمِلُ أثْقالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخَيْلَ والبِغالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَةً ويَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧ ـ ٨].
لمّا ذكَرَ اللهُ تعالى بهيمةَ الأنعامِ، وذكَرَ منافعَها، وعَدَّها بأنّها الانتفاعُ بجلودِها وشعَرِها وصوفِها وأكلِها وجَمالِها ـ: ذكَرَ في هذه الآيةِ حَمْلَ الأثقالِ.
أنواعُ الانتفاعِ مِن الأنعامِ والدوابِّ:
وفرَّقَ سبحانَه بينَ حَمْلِ الأثقالِ: ﴿وتَحْمِلُ أثْقالَكُمْ﴾، وبينَ الركوبِ بقولِه: ﴿لِتَرْكَبُوها﴾، وذلك أنّ حملَ الأثقالِ، يعني: المتاعَ والزادَ في الطريقِ، والركوبُ ركوبُ الناسِ عليها في الأسفارِ، وهذا يختلِفُ بحسَبِ بهائمِ الأنعامِ:
أمّا الغنمُ: فلا تُركَبُ بالاتِّفاقِ، لأنّ ذلك تعذيبٌ لها، فهي لا تَحتمِلُ راكبَها، فإذا كانتِ البقرُ لا تُركَبُ، فالغنمُ مِن بابِ أولى، ولكنْ قد يُوضَعُ على الكبيرِ منها خفيفُ الماءِ ونحوُهُ ممّا تَحمِلُهُ عادةً.
وأمّا البقرُ: فتَحمِلُ يسيرَ الأثقالِ، ولكنَّها لا تُركَبُ، لأنّها لا تَقْوى على حَمْلِ صاحبِها، ولم تُخلَقْ لذلك، ولكنْ يجوزُ حملُ بعضِ الأثقالِ عليها ممّا تَحمِلُهُ عادةً، كآلةِ الحَرْثِ التي تَجُرُّها وشِبْهِها، وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْن»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، قال ﷺ: (بَيْنَما رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْها، التَفَتَتْ إلَيْهِ البَقَرَةُ، فَقالَتْ: إنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذا، ولَكِنِّي إنَّما خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ)، فَقالَ النّاسُ: سُبْحانَ اللهِ ـ تَعَجُّبًا وفَزَعًا ـ أبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ؟! فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَإنِّي أُومِنُ بِهِ وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ)[[أخرجه البخاري (٣٦٦٣)، ومسلم (٢٣٨٨).]].
وأمّا الإبلُ: فيجوزُ اتِّخاذُها لحملِ الأثقالِ والركوبِ بلا خلافٍ.
ويُكرَهُ البقاءُ على ظهورِ الدوابِّ بلا سَيْرٍ وحاجةٍ، فإنّ ذلك يُؤذِيها، والركوبُ مع الحركةِ يسيرٌ عليها، وقد روى أبو داودَ في «سُننِه»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: (إيّاكُمْ أنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوابِّكُمْ مَنابِرَ، فَإنَّ اللهَ إنَّما سَخَّرَها لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْها فاقْضُوا حاجَتَكُمْ)[[أخرجه أبو داود (٢٥٦٧).]].
ويُروى مِن حديثِ معاذٍ الجُهَنِيِّ: «لا تَتَّخِذُوها كَراسِيَّ»، رواهُ أحمدُ[[أخرجه أحمد (٣ /٤٣٩).]].
ولا يُشكِلُ على ذلك وقوفُهُ على ظَهْرِ دابَّتِهِ في عَرَفةَ ويومَ النَّحْرِ، وذلك لأنّه وقَفَ موقفًا يُرِيدُ أن يراهُ الناسُ فيَقتدُوا به، لا أن يَستتِرَ عنهم، وهذا مِن المَصالحِ التي تفوقُ ركوبَ الإبلِ بالسَّيْرِ بها والحَمْلِ عليها.
والمرادُ: كراهةُ إيذاءِ البهائمِ وتكليفِها ما لا تُطِيقُ، وعدمُ استعمالِها بغيرِ حاجةٍ وضرورةٍ، وقد رَوى أحمدُ، مِن حديثِ أبي الدَّرداءِ مرفوعًا: (لَوْ غُفِرَ لَكُمْ ما تَأْتُونَ إلى البَهائِمِ، لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيرًا)، ورُوِيَ موقوفًا[[أخرجه أحمد (٦ /٤٤١).]]، والموقوفُ أصحُّ.
وذِكْرُ اللهِ تعالى للخيلِ والبِغالِ والحَمِيرِ وتخصيصُها بالركوبِ: دليلٌ على أنّ السابقَ مِن الأنعامِ لا يُركَبُ، وهي الغنمُ والبقرُ، وأمّا الإبلُ، فتُركَبُ وتَحمِلُ الأثقالَ بلا خلافٍ، وإنّما لم يَذكُرْها اللهُ تعالى فيما يُركَبُ، لأنّ النِّعْمةَ فيها بما تشترِكُ فيه مع غيرِ المركوبِ أظهَرُ، وهي استعمالُ الجلودِ والصُّوفِ وحملُ الأثقالِ، فهو أكثرُ مِن الانتفاعِ مِن رُكوبِها، وأمّا الخيلُ والبغالُ والحميرُ، فيُنتفَعُ منها بالركوبِ أكثَرَ.
لُحُومُ الخَيْلِ والحَمِيرِ والبِغالِ:
وقد استدَلَّ بعضُ الفقهاءِ بقولِهِ تعالى: ﴿والخَيْلَ والبِغالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها﴾ على عدمِ جوازِ أكلِ لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ، ولا الانتفاعِ بجلودِها، وهذه الآيةُ ليستْ صريحةً في ذلك، لأنّ ذِكْرَها في سياقِ الركوبِ هو كذِكْرِ الجَمالِ في سياقِ حَمْلِ الأثقالِ: لا يعني أنّه لا يجوزُ ركوبُها.
وقد اختلَفَ العلماءُ في لحومِ الخَيْلِ على قولَيْنِ:
وأكثرُ العلماءِ: على حِلِّ لحومِها.
خلافًا لأبي حنيفةَ وقولٍ لمالكٍ، فقد كرِهها، والمعتمَدُ في مذهبِه تحريمُها.
والصوابُ: حِلُّها، فقد أكَلَها النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما، قالتْ: «نَحَرْنا عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْناهُ»[[أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).]].
وقد رَوى الدارقطنيُّ، مِن حديثِ جابرٍ رضي الله عنه، قال: «سافَرْنا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، فكنّا نأكُلُ لحومَ الخَيْلِ ونَشْرَبُ ألْبانَها»[[أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤ /٢٨٨).]].
وقد استدَلَّ مَن قال بكراهةِ أكلِ لحومِها بدليلِ الخِطابِ في الآيةِ، حيثُ ذكَرَها اللهُ للركوبِ ولم يَذكُرْها للأكلِ، واللامُ في قولِه: ﴿لِتَرْكَبُوها﴾ للتعليلِ، فذكَرَ اللهُ عِلَّةَ خَلْقِهِ لها، والعِلةُ المنصوصةُ تُفيدُ الحصرَ.
وهذا الإطلاقُ فيه نظرٌ، وذلك لو صحَّ، لكان مانعًا مِن ركوبِ الإبلِ، فاللهُ ذكَرَها في الأكلِ والدِّفْءِ وحَمْلِ الأثقالِ، ولم يَذكُرْها في الركوبِ، وإنّما المرادُ: أنّ اللهَ يذكُرُ أظهَرَ النِّعَمِ في البهائمِ، وليس في ذلك حصرُها، ولو كانتِ الآيةُ حاصرةً، لامتنَعَ لذلك جوازُ حَرْثِ الأرضِ بالبقرِ وغيرِه.
وأمّا الاستدلالُ بحديثِ خالدِ بنِ الوليدِ، أنّه قال: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ أكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ، والبِغالِ، والحَمِيرِ، وكُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ»، فقد رواهُ أبو داودَ[[أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٤٣٣٢)، وابن ماجه (٣١٩٨).]] وغيرُهُ، ولا يصحُّ، أعَلَّه البخاريُّ وغيرُهُ[[«شرح النووي على مسلم» (١٣ /٩٦).]].
ثمَّ إنّ سورةَ النحلِ مكيَّةٌ بلا خلافٍ، وأحاديثُ إباحةِ لحومِ الخيلِ مدنيَّةٌ بلا خلافٍ، ثمَّ إنّ الآياتِ المكيَّةَ يُرادُ منها ذِكْرُ وجوهِ الاعتبارِ وحِكَمِ اللهِ في خَلْقِه، وليس المرادُ بذلك تفاصيلَ التشريعِ وحدودَه، فذلك إنّما يكونُ في السُّوَرِ المدنيَّةِ، والمكيُّ يَغلِبُ فيه الاعتبارُ لا التشريعُ.
وعامَّةُ السلفِ على حِلِّ لحومِ الخيلِ، إلاَّ ما رُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ، وقد جاء حِلُّ أكلِها عن جماعةٍ، كعبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وفَضالَةَ بنِ عُبَيْدٍ، وأنسِ بنِ مالكٍ، وأسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، وبه قال كبارُ التابعينَ: سُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ، وعَلْقمةُ، والأَسْوَدُ، وعطاءٌ، وشُرَيْحٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والحسنُ البصريُّ.
وأمّا الحميرُ، فالحميرُ على نوعَيْنِ: أهليَّةٌ ووحشيَّةٌ، والمقصودُ في الآيةِ الحُمُرُ الإنسيَّةُ، لأنّ الوحشيَّةَ لا تُركَبُ، لأنّها تَنفِرُ مِن الناسِ، واللهُ ذكَرَ في الآيةِ نعمةَ الركوبِ، والحُمُرُ الأهليَّةُ يحرُمُ أكلُها، وقد حَكى الإجماعَ على ذلك بعضُهم، كابنِ عبدِ البَرِّ[[«التمهيد» (١٠ /١٢٣).]]، وغيرِه، وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: «نهى النبيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»[[أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).]].
ومِثلُه عندَهما مِن حديثِ أبي ثَعْلَبةَ[[أخرجه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦).]].
وعلى ذلك عملُ الصحابةِ في تحريمِ أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، كما قال أحمدُ: «خمسةَ عشَرَ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ كرِهوها»[[«المغني» (١٣ /٣١٧).]].
وأمّا حمارُ الوحشِ، فحلالٌ أكلُهُ، وقد أكَلَهُ النبيُّ ﷺ وأصحابُه، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي قَتادَةَ رضي الله عنه، أنّه صادَ حمارًا وحشيًّا وأتى بقطعةٍ منه للنبيِّ ﷺ، فأكَلَ منه، وقال لأصحابِهِ ﷺ: (هُوَ حَلالٌ، فَكُلُوهُ)[[أخرجه البخاري (١٨٢٣)، ومسلم (١١٩٦).]].
وأمّا حمارُ الوحشِ الذي يَستأهِلُ، فيَبقى على أصلِهِ في حِلِّه، وحمارُ الأهلِ إذا توحَّشَ يَبقى على أصلِه في تحريمِه، كما قال الشافعيُّ، لأنّ خُلُقَ الحُمُرِ الأهليَّةِ يُبايِنُ خُلُقَ الحُمُرِ الوحشيَّةِ مُبايَنَةً يَعرِفُها أهلُ الخِبْرةِ بها.
وأمّا البِغالُ: فهي ما تولَّدَ مِن أصلَيْنِ محرَّمٍ ومباحٍ، أو مِن مباحَيْنِ، فإنْ تولَّدَ مِن مباحَيْنِ، كأنْ تكونَ أمُّهُ فرسًا وأبوه حمارَ وحْشٍ، فهو مباحٌ، لأنّ أصلَيْهِ مباحانِ، وأمّا إنْ تولَّدَ مِن أصلَيْنِ أحدُهما مباحٌ والآخَرُ محرَّمٌ، كالحمارِ الأهليِّ والفرسِ، فقد حكى الاتِّفاقَ غيرُ واحدٍ على تحريمِ أكلِه، وقد رَوى أبو داودَ، مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: «ذَبَحْنا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، والبِغالَ، والحَمِيرَ، فَنَهانا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِغالِ والحَمِيرِ، ولَمْ يَنْهَنا عَنِ الخَيْلِ»[[أخرجه أحمد (٣ /٣٥٦)، وأبو داود (٣٧٨٩).]].
وقد سُئِلَ قتادةُ عن البغالِ؟ فقال: وهل هي إلاَّ حمارٌ؟[[«المغني» (١٣ /٣١٩).]].
وعلى هذا عامَّةُ السلفِ، وعن مالكٍ قولانِ: الكراهةُ المغلَّظةُ، والتحريمُ، ومحقِّقو أصحابِهِ يقولونَ بالتحريمِ.
وقد اختلَفَ الفقهاءُ في الحيوانِ المتولِّدِ مِن أصلَيْنِ محرَّمٍ ومباحٍ كالبغلِ:
فـمِـنـهـم: مَن يغلِّبُ التحريمَ مطلقًا، وهم الجمهورُ.
ومنهم: مَن يجعلُهُ يَتْبَعُ أُمَّه مطلقًا، وهو قولُ أهلِ الرأيِ مِن الحنفيَّةِ، ويختلفُ قولُهم بحسَبِ خِلافِهم في الأمِّ، فالبغلُ الذي أمُّه أتانٌ يحرُمُ أكلُ لحمِه، لأنّه تَبَعٌ لأمِّه، والذي أمُّه فرسٌ فيَختلِفونَ فيه على خلافِهم في أكلِ الخيلِ، فهو مكروهٌ عندَ أبي حنيفةَ، ومباحٌ عندَ صاحبَيْهِ أبي يوسُفَ ومحمدِ بنِ الحسَنِ.
والأظهَرُ: أنّه يغلِبُ عليه التحريمُ، وهذا عامٌّ في كلِّ مَن كان منه التولُّدُ مِن أصلَيْنِ مختلفَيْنِ مِثلُ السِّمْعِ الذي يكونُ متولِّدًا بَيْنَ الذِّئْبِ والضَّبُعِ، والعِسْبارِ المتولِّدِ بينَ الضِّبْعانِ والذِّئْبةِ.
{"ayahs_start":7,"ayahs":["وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدࣲ لَّمۡ تَكُونُوا۟ بَـٰلِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفࣱ رَّحِیمࣱ","وَٱلۡخَیۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِیرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِینَةࣰۚ وَیَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ"],"ayah":"وَٱلۡخَیۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِیرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِینَةࣰۚ وَیَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق