الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلاَّ أنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وكِيلٌ ۝﴾ [يوسف: ٦٦]. في هذه الآيةِ: ضمانُ إخوةِ يوسُفَ إحضارَ أخِيهِم، وفي هذا: دليلٌ على أنّه يصحُّ ضمانُ الحضورِ، وهي كفالةُ بدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، وهي صحيحةٌ عندَ عامَّةِ العلماءِ، فمَن ضَمِنَ حضورَ أحدٍ وكَفَلَهُ، وجَبَ عليه ولَزِمَهُ ذلك، وقد ذهَبَ الشافعيُّ: إلى ضَعْفِها مِن جهةِ القياسِ، وظاهرُ الكتابِ ثبوتُها، كما في هذه الآيةِ. وأمّا الضمانُ للمالِ، فيأتي الكلامُ عليه في قولِهِ: ﴿ولِمَن جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنا بِهِ زَعِيمٌ ۝﴾ [يوسف: ٧٢].
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب