الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وجاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قال يابُشْرى هَذا غُلامٌ وأَسَرُّوهُ بِضاعَةً واللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانُوا فِيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ ﴾ [يوسف: ١٩ ـ ٢٠].
وُجِدَ يوسُفُ عليه السلام في البئرِ، قيل: بعدَ يومٍ، وقيل: بعدَ ثلاثةِ أيامٍ، وقيل أقلُّ مِن ذلك، ولمّا وُضِعَ دَلْوُ المُسْتَسْقِينَ في البئرِ، تمسَّكَ به يوسُفُ ليخرُجَ منها، فلمّا رأَوْهُ، تباشَرُوا وتواصَوْا أن يُخفُوهُ عمَّن كان معهم، حتى لا يُشارِكَهُمْ فيه أحدٌ، فعُرِضَ بمصرَ، فاشْتَراهُ المَلِكُ.
حُكْمُ بَيْعِ الحُرِّ:
في قولِه تعالى: ﴿وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾، قال ابنُ عبّاسٍ[[«تفسير الطبري» (١٣ /٥٤).]] والنخَعيُّ[[«تفسير الطبري» (١٣ /٥١).]]: «باعُوهُ ولم يَحِلَّ لهم أكلُ ثمنِهِ»، وقد فسَّرَ الضحّاكُ[[«تفسير الطبري» (١٣ /٥٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٧ /٢١١٥).]] وسفيان بن عُيَيْنةَ قولَهُ: ﴿بَخْسٍ﴾ بثمنٍ حرامٍ، وفسَّرَهُ قتادةُ بأنّه ثمنٌ ظُلْمٌ[[«تفسير الطبري» (١٣ /٥٥)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٧ /٢١١٦).]]، لأنّه حُرٌّ، والحرُّ لا يُباعُ، والأكثرُ على أنّ البَخْسَ المنقوصُ الزهيدُ، وهو الأظهَرُ والمُناسِبُ للَّفْظِ والسياقِ، ولكنَّ المعنى صحيحٌ في كونِ المالِ حرامًا، ولا يجوزُ بيعُ الحرِّ، ففي البخاريِّ، مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ، قال ﷺ: (قالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطى بِي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفى مِنهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ)[[أخرجه البخاري (٢٢٢٧).]].
والحرُّ لا يجوزُ بيعُهُ ولو كان عن فقرٍ وحاجةٍ، ومَن باعَ ولَدَهُ، فيجبُ تعزيرُهُ، وبهذا يَقضي عامَّةُ السلفِ، كابنِ المسيَّبِ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٨٠٧).]]، والزُّهْريِّ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٧٩٧).]]، ولا مخالفَ لهما.
ولا يُقبَلُ إقرارُ الشخصِ على نفسِه بأنّه عبدٌ على الصحيحِ، كمَن يُريدُ إمضاءَ بيعِ نفسِه، فالأصلُ حريَّتُهُ، وإقرارُهُ على نفسِهِ باطلٌ، فإنّ الحرَّ لا يكونُ عبدًا بإقرارِهِ، وبهذا قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٨٠٦).]]، وعطاءٌ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٨٠٠).]]، ورُوِيَ عن عمرَ أنّه يكونُ عبدًا، وفيه انقِطاعٌ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٧٩٦).]].
ويوسُفُ عليه السلام كان مُدرِكًا، على خلافٍ في عمرِهِ، ويَعلَمُ مَن أخَذَهُ حريَّتَهُ، ولكنْ جَرى حُكْمُهم عليه، لصِغَرِه وقلةِ حِيلَتِه، وسُلْطانِهم وسلطانِ عَزِيزِ مصرَ عليه.
حُكْمُ اللَّقِيطِ في الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ والكَفالةِ:
وأمّا اللَّقِيطُ، فهو الطفلُ المنبوذُ الذي لا يُعرَفُ أصلُهُ حرٌّ أم عبدٌ، على خلافٍ عندَ الفقهاءِ في حدِّ عمرِ مَن يُوصَفُ باللقيطِ، ولكنَّهم لا يَختلِفونَ في كونِ الطفلِ المنبوذِ قبلَ تمييزِهِ لَقِيطًا، وأنّ المنبوذَ بعدَ بلوغِهِ ليس بلقيطٍ، وإنّما خلافُهم فيمَن هو بينَ ذلك.
وعامَّةُ السلفِ على أنّ اللقيطَ حُرٌّ، وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ، كابنِ المُنذِرِ[[«الأوسط» لابن المنذر (١١ /٤٢٧).]]، ورُوِيَ هذا عن عمرَ وعليٍّ وجماعةٍ مِن السلفِ، فالأصلُ في اللقيطِ: الحريَّةُ، ولا يُستَرَقُّ إلاَّ ببيِّنةٍ، ورُوِيَ هذا عن عليٍّ والحسنِ:
فقد روى الحسنُ عن عليٍّ رضي الله عنه، أنّه قَضى في اللَّقيطِ أنّه حرٌّ، وقرَأَ هذه الآيةَ: ﴿وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانُوا فِيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ ﴾.
وقال جُهَيْرُ بنُ يزيدَ العبديُّ: سمعتُ الحسنَ وسُئِلَ عن اللقيطِ: أيُباعُ؟ فقال: أبى اللهُ ذلك، أما تَقْرأُ سورةَ يوسُفَ؟
رواهُما البيهقيُّ[[«السنن الكبرى» للبيهقي (٦ /٢٠٢).]].
ورُوِيَ عن النخَعيِّ: أنّ اللَّقِيطَ عبدٌ إنْ أخَذَهُ ليَسترِقَّهُ، وإن أخَذَهُ لكفالتِهِ احتسابًا، فهو حرٌّ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٨٩٣).]]، وكأنّه أرجَعَ حريَّةَ اللقيطِ إلى قصدِ المُلتقِطِ ونيَّتِه، وهذا القولُ غريبٌ لم يقُلْ به أحدٌ قبلَه فيما أعلَمُ.
وكفالةُ اللقيطِ على بيتِ المالِ، وكما يجبُ التقاطُهُ فيجبُ كفالتُه، لأنّه لا حِيلةَ له، ولا وليَّ يقومُ بشأنِه، ولو تُرِكَ للناسِ لَتَواكَلُوا في أمرِهِ وجاعَ وتعرّى وهلَكَ، وبهذا قضى عمرُ بنُ الخطّابِ، فقد روى مالكٌ، عَنْ سُنَيْنٍ أبِي جَمِيلَةَ، أنَّهُ وجَدَ مَنبُوذًا فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، قالَ: فَجِئْتُ بِهِ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقالَ: «ما حَمَلَكَ عَلى أخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟»، فَقالَ: وجَدتُّها ضائِعَةً فَأَخَذْتُها، فَقالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّهُ رَجُلٌ صالِحٌ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: «أكَذَلِكَ؟»، قالَ: نَعَمْ، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: «اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، ولَكَ ولاؤُهُ، وعَلَيْنا نَفَقَتُهُ»[[أخرجه مالك في «الموطأ» (٢ /٧٣٨).]].
وأمّا الإشهادُ على اللقيطِ، فمُختلَفٌ فيه عندَ الفقهاءِ على قولَيْنِ، هما وجهانِ في مذهبِ الحنابلةِ، وجمهورُ الفقهاءِ: على وجوبِ الإشهادِ، لأنّه به يُحفَظُ النَّسَبُ والمالُ وسائرُ الحقوقِ.
الغَبْنُ في البَيْعِ وأنواعُهُ:
ومِن قولِه تعالى: ﴿وشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ أخَذَ بعضُهُمْ جوازَ شراءِ الشيءِ عظيمِ القيمةِ بثمنٍ بَخْسٍ، وأنّه بيعٌ لازمٌ، وهذا داخلٌ في مسألةِ الغَبْنِ في البيعِ، وهو بيعُ الشيءِ بأقلَّ مِن قيمتِه، وسببُ ذلك: الجهلُ، أو النِّسْيانُ والغَفْلةُ، أو ضَعْفُ الخبرةِ.
وقد جاء في الشريعةِ نهيٌ عن أسبابِ الغَبْنِ:
منها: النهيُ عن تلقِّي الرُّكْبانِ والجَلَبِ، وعن بيعِ الحاضِرِ للبادِي، وعن بيعِ النَّجْشِ، لأنّه يَغُرُّ بطلبِ السلعةِ، فيُخدَعُ الناسُ فيَزيدونَ فيها، يَظُنُّونَ أنّ السلعةَ مرغوبةٌ بما يَسمعونَ مِن زيادةِ قيمتِها.
ومن ذلك: نَهْيُ الشريعةِ عن الغِشِّ والتغريرِ بالوصفِ، لأنّ ذلك يزيدُ في قيمةِ السلعةِ عن حقيقتِها، فيَقَعُ الغَبْنُ.
ومِن ذلك: نهيُ الشريعةِ عن الاحتكارِ ممّا يَدفعُ الناسَ لاضطرارِ شرائِها بأغلى مِن قيمتِها.
والقاعدةُ: أنّه إذا كَثُرَ تحريمُ الوسائلِ، فإنّه يدُلُّ على شِدَّةِ تحريمِ الغايةِ والمَقصَدِ، وتعظُمُ المقاصدُ مع شِدَّةِ تحريمِ وسائلِها، فقد نهى النبيُّ ﷺ عن وسائلَ كثيرةٍ تُفضي إلى الغَبْنِ، فدَلَّ على أنّ الغَبْنَ أشَدُّ، لأنّ الغايةَ أخطَرُ مِن الوسيلةِ.
والغبنُ يَختلِفُ بحسَبِ مِقْدارِ الضَّرَرِ فيه، ويشتدُّ النهيُ عنه مع شدةِ الضررِ الواردِ فيه.
ولا خلافَ عندَ الفقهاءِ في كراهةِ الغبنِ الفاحشِ الذي يُضِرُّ بمُشترِي السلعةِ، لأنّه لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ، وهو مِن جنسِ أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ.
وقد أجاز مالكٌ بيعَ دُرَّةٍ ذاتِ خطرٍ عظيمٍ بدِرْهَمٍ، ولم يَعلَمِ البائعُ أنّها دُرَّةٌ، أنّه يَلزَمُهُ البيعُ، ولم يَلتفِتْ إلى قولِه[[«تفسير القرطبي» (١١ /٢٩٨).]].
والغبنُ في التجارةِ الذي يكونُ عن تَراضٍ وعِلْمٍ: ممّا لا بأسَ به، كمَن يبيعُ شيئًا قليلَ القيمةِ بثمنٍ عظيمٍ مع عِلْمِ المتبايعَيْنِ بما فيه، وذلك أنّه يَصِحُّ منه الهديَّةُ بلا قيمةٍ، فشراؤُهُ بثمنٍ زهيدٍ أولى، ولا يتراجعانِ إلاَّ برِضاهُما، وقد نقَل بعضُهم الاتِّفاقَ على ذلك.
وفي إقالةِ النادمِ على البيعِ أو الشراءِ فضلٌ، ولكنَّه ليس بلازمٍ، ففي «المسنَدِ»، و«السنن»، قال ﷺ: (مَن أقالَ مُسْلِمًا، أقالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ)[[أخرجه أحمد (٢ /٢٥٢)، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩).]].
والغَبْنُ في نفسِه على نوعَيْنِ:
الأوَّلُ: الغَبْنُ اليسيرُ، وهو ما اعتادَ الناسُ التبايُنَ في السِّعْرِ فيه، لأنّه يَربَحُ بعضُهم مِن بعضٍ.
الثـاني: الغَبْنُ الفاحِشُ.
وجمهورُ الفقهاءِ يُفرِّقونَ بينَ الغَبْنَيْنِ، فيُجيزونَ الأولَ، ولا يُجيزونَ الثاني، على خلافٍ عندَهم في حَدِّ الغَبْنِ فيهما جميعًا، فبينَهم خلافٌ:
فمِنهم: مَن جعَل الفارقَ بينَ الغبنِ اليسيرِ والفاحِشِ هو الثُّلُثَ.
ومنهم: مَن قال: العُشْرُ.
ومنهم: مَن قال: نِصْفُ العُشْرِ.
والأظهَرُ: أنّ مَرَدَّ ذلك إلى عُرْفِ الناسِ في أسواقِهم وما يَعتادونَ عليه مِن مُرابَحةٍ، فالسِّلَعُ تَختلِفُ قِيَمُها وقصدُ الناسِ لها ومَؤونتُها وتسامُحُ الناسِ فيها، ويختلِفُ الناسُ زمنَ اليَسارِ وزمنَ الفقرِ.
وبعضُ الأسواقِ جرَتِ العادةُ فيها بالترابُحِ في النِّصْفِ والضِّعْفِ، ومِن السلعِ ما يَظهَرُ الغبنُ فيها ولو بنصفِ العُشْرِ، لأنّها مُسعَّرةٌ، ومِن السلعِ ما يشُقُّ إدراكُ الغَبْنِ فيها، وذلك لكونِها نادرةً يَقِلُّ مثيلُها في أيدِي الناسِ، كقِطَعِ الآثارِ، والكُتُبِ المخطوطةِ، ونُقُوشِ الأُممِ السابقةِ، والقاضي يَرجِعُ عندَ التنازُعِ في الغَبْنِ في البيعِ إلى عُرْفِ أهلِ السوقِ في ذلك.
{"ayahs_start":19,"ayahs":["وَجَاۤءَتۡ سَیَّارَةࣱ فَأَرۡسَلُوا۟ وَارِدَهُمۡ فَأَدۡلَىٰ دَلۡوَهُۥۖ قَالَ یَـٰبُشۡرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمࣱۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةࣰۚ وَٱللَّهُ عَلِیمُۢ بِمَا یَعۡمَلُونَ","وَشَرَوۡهُ بِثَمَنِۭ بَخۡسࣲ دَرَ ٰهِمَ مَعۡدُودَةࣲ وَكَانُوا۟ فِیهِ مِنَ ٱلزَّ ٰهِدِینَ"],"ayah":"وَجَاۤءَتۡ سَیَّارَةࣱ فَأَرۡسَلُوا۟ وَارِدَهُمۡ فَأَدۡلَىٰ دَلۡوَهُۥۖ قَالَ یَـٰبُشۡرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمࣱۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةࣰۚ وَٱللَّهُ عَلِیمُۢ بِمَا یَعۡمَلُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق